Rulings

State Council 04/07/2017

شورى حكم رقم : 749 /2017

Court
شورى
Number
749/2017
Date
04/07/2017
President
شكري صادر
Members
عماطوري، كنج
Source
Lebanese University

لا يمكن تقديم طلب الابطال لتجاوز حد السلطة الا ضد قرارات ادارية محضة لها قوة التنفيذ ومن شأنها الحاق الضرر، ولا يجوز في اي حال قبول المراجعة بما يتعلق باعمال لها صفة تشريعية او عدلية، وذلك وفقا لما تنص عليه المادة 105 من نظام شورى الدولة.

وان القرار المطعون فيه والمتعلق باعطاء اذن بملاحقة مختار والاحالة الى النيابة العامة بجرم الوظيفة، ان هذه القرارات المتعلقة بالملاحقة الجزائية تندرج ضمن اطار اعمال الضابطة العدلية وتعتبر بالتالي من الاعمال ذات الصفة العدلية التي لا يقبل الطعن بها امام مجلس شورى الدولة لعدم الصلاحية.

Cited

Texts it relies on