The whole text

قانون رقم 1 تاريخ 27/11/1947 In force

المادة 30

المادة 30

يجب على المختار:

1 - تنفيذ جميع التعليمات التي يتلقاها بواسطة السلطة الادارية من عمال دوائر الزراعة والاحراج.

2 - اخبار ماموري الزراعة بواسطة الادارة عند تثبته من حصول قطع اشجار حرجية بدون رخصة او عند تثبته من قطع كميات تزيد عن الكمية المرخص بقطعها.

3 - المبادرة الى اخبار السلطة عن وجود امراض وبائية في النباتات كالكرمة مثلا او عند ظهور حشرات تهدد المزورعات بشكل عام.

4 - القيام بجباية مرتبات النواطير العموميين من اصحاب الاملاك وفقا للاصول المتبعة لتحصيل الاموال الاميرية.

5 - تسجيل المحاضر التي يقدمها اليه الناطور العمومي في سجل خاص ورفعها للقائمقام مع شرحه الخاص بشان ما اتصل به من صحة المحضر الشؤون الصحية.

المادة 30 من قانون رقم 1 تاريخ 27/11/1947 https://lebaneselegislation.com/law/258374/article/30/