المادة 20
مادة 20: يحق للبنك ان يتملك وان يسجل باسمه رأسا العقارات التي لا مندوحة له عنها للغرض الذي انشىء لاجله. وله ايضا ان يأخذ عقارات بدلا من ديون له وان يفرغها لاسمه رأسا. اما في الاحوال التي توجب فيها القوانين تقديم كفالة لاتمام عمل ما سواء أكان قضائيا او اداريا فان البنك بمجرد اقراره يكون كافلا نفسه فلا حاجة لالتجائه الى شخص ثالث او الى ايداع مبلغ ما لاجل اتمام هذه المعاملات