The whole text

نظام تاريخ 06/06/1991 In force

المادة 67

المادة 67

مادة 67:

تصدق خلاصة محضر كل جلسة في مستهل الجلسة التي تلي, الا اذا

رأت الرئاسة ان المقررات التي اتخذت تستوجب التصديق في

نهاية الجلسة, حينئذ يصدق المحضر, في ختام الجلسة.

يجب التصديق على خلاصة المحضر في نهاية الجلسة في الحالات

الاتية:

- عندما يصدق المجلس على مشروع او اقتراح قانون معجل مكرر.

- في الجلسة الاخيرة من العقود العادية او الاستثنائية.

- في الجلسة الاخيرة من ولاية المجلس .

- في جلسات الثقة بالحكومة.

- وفي الحالات التي تقررها الاكثرية.

المادة 67 من نظام تاريخ 06/06/1991 https://lebaneselegislation.com/law/258406/article/67/