النص الكامل

مرسوم رقم 3061 تاريخ 12/03/2016 نافذ

المادة 15

المادة 15

حضور جلسات «المجلس» واجب على رئيسه وعلى كل عضو فيه، وعلى المتغيب ان يبين عذراً مبرراً غيابه، ويعتبر مستقيلاً حكماً من يتغيب منهم ثلاث جلسات متتالية دون عذر مشروع، وعلى الرئيس ابلاغ سلطة الوصاية الامر ليصار الى الاعلان عن حصول الاستقالة الحكمية، والى تعيين بديل عمن اعتبر مستقيلاً.

المادة 15 من مرسوم رقم 3061 تاريخ 12/03/2016 https://lebaneselegislation.com/ar/law/258556/article/15/