المادة 16
يعتبر غياب العضو مبرراً في حال قيامه بمهام تم تكليفه بها من قبل الرئيس او مجلس الادارة او لأسباب صحية مستندة الى تقرير طبي منظم وفقاً للاصول، او في حال تكليفه من قبل مجلس الوزراء او رئيس مجلس الوزراء او سلطة الوصاية.
مرسوم رقم 3061 تاريخ 12/03/2016 نافذ
يعتبر غياب العضو مبرراً في حال قيامه بمهام تم تكليفه بها من قبل الرئيس او مجلس الادارة او لأسباب صحية مستندة الى تقرير طبي منظم وفقاً للاصول، او في حال تكليفه من قبل مجلس الوزراء او رئيس مجلس الوزراء او سلطة الوصاية.
المادة 16 من مرسوم رقم 3061 تاريخ 12/03/2016 https://lebaneselegislation.com/ar/law/258556/article/16/