المادة 5
يجب أن لا يتجاوز مجموع الاعتمادات التي ستفتح من قبل وزارة المالية والمبينة في المادة الرابعة في أي حال من الأحوال القيمة الإجمالية للهبة بحسب العملة التي قبلت بها والواردة في المادة الأولى من هذا المرسوم.
مرسوم رقم 3300 تاريخ 27/04/2016 In force
يجب أن لا يتجاوز مجموع الاعتمادات التي ستفتح من قبل وزارة المالية والمبينة في المادة الرابعة في أي حال من الأحوال القيمة الإجمالية للهبة بحسب العملة التي قبلت بها والواردة في المادة الأولى من هذا المرسوم.
المادة 5 من مرسوم رقم 3300 تاريخ 27/04/2016 https://lebaneselegislation.com/law/262859/article/5/