The whole text

قرار رقم 469 تاريخ 30/05/2016 In force

المادة 2

المادة 2

Amended 19/01/2023

(عدلت بموجب قرار 585 / 2022 ) (عدلت بموجب قرار 179 / 2021 )

صورة عن سند الـملكية وافادة عقارية أو صورة مصدقة حسب الأصول عن عقد إيجار أو عقد استثمار للـمستودع وان وتراعى الشروط البيئية والصحية الواردة في الـملحق رقم 2 وسلامة تخزين الـمواد الكيميائية.

History · 3 versions
  1. Version 1.0 · the earliest wording we have, until 24/06/2021

    No source we have keeps this wording in full.

  2. Version 2.0 · from 24/06/2021, until 19/01/2023 · Replaced by قرار رقم 179 تاريخ 07/06/2021, art. 1 · as the amending text publishes it

    صورة عن سند الـملكية وافادة عقارية أو صورة مصدقة حسب الأصول عن عقد ايجار أو عقد استثمار لـمستودع واحد أو أكثر للاسمدة ومحسنات التربة على أن لا يقل مجموع مساحة الـمستودع أو الـمستودعات عن 150 مترا مربعا وارتفاعه/ او ارتفاعها عن 3 أمتار، وأن يكون الـمكان/ أو الامكنة الـمحددة جميعها في الـمحافظة وان وتراعى الشروط البيئية والصحية الواردة في الـملحق رقم 2.

  3. Version 3.0 · from 19/01/2023 · Replaced by قرار رقم 585 تاريخ 28/12/2022, art. 1 · as the amending text publishes it

    صورة عن سند الـملكية وافادة عقارية أو صورة مصدقة حسب الأصول عن عقد إيجار أو عقد استثمار للـمستودع وان وتراعى الشروط البيئية والصحية الواردة في الـملحق رقم 2 وسلامة تخزين الـمواد الكيميائية.

المادة 2 من قرار رقم 469 تاريخ 30/05/2016 https://lebaneselegislation.com/law/264171/article/2/