All legislation

قرار Decision No. 510 15/06/2016

وضع الحماية القانونية على العقار رقم 240 عين جرين قضاء جبيل - محافظة جبل لبنان

Type
قرار · Decision
Number
510
Date
15/06/2016
Official Gazette
Issue 34, 30/06/2016, p. 2319
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار رقم 510 تاريخ 15/06/2016
Source
Lebanese University

إن وزير الزراعة،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014 (تشكيل الحكومة)،

بناء على قانون الغابات الصادر بتاريخ 7/1/1949 لاسيما المادة 83 منه،

بناء على الطلب المقدم من مالك العقار رقم 240 من منطقة عين جرين العقارية/ قضاء جبيل - محافظة جبل لبنان، فادي علام رقم 691/7 (2015) تاريخ 29/2/2016،

بناء على مطالعة مديرية التنمية الريفية والثروات الطبيعية رقم 691/7 تاريخ 19/5/2016

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

تفرض الحماية القانونيةعلى العقار رقم 240 من منطقة عين جرين العقارية/ قضاء جبيل - محافظة جبل لبنان.

المادة 2

إخراج قطعان المواشي كافة من العقار المذكور في المادة الاولى من هذا العقار في مهلة اقصاها شهر واحد تسري من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 3

تقوم مصلحة الاحراج والثروة الطبيعية - افراد الفرقة الفنية، بتطبيق احكام هذا القرار استنادا الى قانون الغابات الصادر سنة 1949

المادة 4

ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم.

بيروت في 15 حزيران 2016 وزير الزراعة اكرم شهيب