إن وزير الزراعة،
بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014 (تشكيل الحكومة)،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 97 تاريخ 16/9/1983 وتعديلاته (دمج مؤسسات عامة بوزارة الزراعة وإعادة تنظيم الوزارة)،
بناء على المرسوم رقم 5246 تاريخ 20/6/1994 (تنظيم وزارة الزراعة...)،
بناء على القرار رقم 1034/1 تاريخ 21/11/2011 (تنظيم تعبئة وتوضيب وعرض الحليب ومشتقاته) وحفاظا على سلامة المنتجات الغذائية وعلى الصحة العامة، ومنعاً للغش،
يقرر ما يأتي:
المواد
تعدل المادة الحادية عشرة من القرار رقم 514/1 تاريخ 15/6/2016 المتعلق بتنظيم استيراد منتجات الالبان والاجبان البيضاء والمنتجات المركبة من الحليب والزيت النباتي الشبيهة بها لتصبح على الشكل التالي:
"ينشر هذا القرار ويبلغ حيث يلزم ويعمل به بعد فترة خمسة اشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
"والباقي دون تعديل"
بيروت في 15/9/2016
وزير الزراعة
اكرم شهيب