All legislation

قرار Decision No. 753 15/09/2016

تعديل المادة الحادية عشرة من القرار رقم 514/1 تاريخ 15/6/2016 (تنظيم استيراد منتجات الالبان والاجبان البيضاء والمنتجات المركبة من الحليب والزيت النباتي الشبيهة بها)

Type
قرار · Decision
Number
753
Date
15/09/2016
Official Gazette
Issue 47, 29/09/2016, p. 2953
Status
In force
Amends
قرار رقم 514 تاريخ 15/06/2016 (Art. 11)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار رقم 753 تاريخ 15/09/2016
Source
Lebanese University

إن وزير الزراعة،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014 (تشكيل الحكومة)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 97 تاريخ 16/9/1983 وتعديلاته (دمج مؤسسات عامة بوزارة الزراعة وإعادة تنظيم الوزارة)،

بناء على المرسوم رقم 5246 تاريخ 20/6/1994 (تنظيم وزارة الزراعة...)،

بناء على القرار رقم 1034/1 تاريخ 21/11/2011 (تنظيم تعبئة وتوضيب وعرض الحليب ومشتقاته) وحفاظا على سلامة المنتجات الغذائية وعلى الصحة العامة، ومنعاً للغش،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

تعدل المادة الحادية عشرة من القرار رقم 514/1 تاريخ 15/6/2016 المتعلق بتنظيم استيراد منتجات الالبان والاجبان البيضاء والمنتجات المركبة من الحليب والزيت النباتي الشبيهة بها لتصبح على الشكل التالي:

"ينشر هذا القرار ويبلغ حيث يلزم ويعمل به بعد فترة خمسة اشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

"والباقي دون تعديل"

بيروت في 15/9/2016 وزير الزراعة اكرم شهيب