النص الكامل

مرسوم رقم 4481 تاريخ 27/10/2016 نافذ

المادة 116

المادة 116

- يقصد ب «الافراد»: الرياضيين والمدربين والاداريين والحكام والاعلاميين والاطباء والمعالجين الفيزيائيين والمرافقين للبعثات والكوادر اللامعة في مجالات الشباب والكشافة والرياضة.

- تعطى المساهمات المالية او المكافآت لهؤلاء الافراد بقرار من الوزير بناء على اقتراح المدير العام في الحالات التالية:

1 . لتغطية النفقات المسبقة للاعداد والتدريب والتحضير والتجهيز والمشاركة في المسابقات والنشاطات الرسمية العربية والاقليمية والقارية والأولمبية والدولية.

2 . كمكافأة نظير تحقيقهم انجازات متقدمة أو حضوراً لامعاً.

- تمنح المساهمة المالية في هاتين الحالين:

1 . بقرار من الوزارة وبمبادرة منها على ان يتضمن الحيثيات التي منحت المساهمة او المكافأة لأجلها.

2 . بالاستناد الى كتاب خطي من الاتحاد الذي ينتمي الفرد اليه يتضمن شرحاً للإنجاز وحيثياته ومستندات ادارية او اعلامية تثبت تحقيقه.

- تحدد قيمة المساهمات او المكافآت المالية في هذه الحالة بموجب قرارات تصدر عن الوزير بناء على اقتراح المدير العام.

المادة 116 من مرسوم رقم 4481 تاريخ 27/10/2016 https://lebaneselegislation.com/ar/law/268653/article/116/