المادة 116
- يقصد ب «الافراد»: الرياضيين والمدربين والاداريين والحكام والاعلاميين والاطباء والمعالجين الفيزيائيين والمرافقين للبعثات والكوادر اللامعة في مجالات الشباب والكشافة والرياضة.
- تعطى المساهمات المالية او المكافآت لهؤلاء الافراد بقرار من الوزير بناء على اقتراح المدير العام في الحالات التالية:
1 . لتغطية النفقات المسبقة للاعداد والتدريب والتحضير والتجهيز والمشاركة في المسابقات والنشاطات الرسمية العربية والاقليمية والقارية والأولمبية والدولية.
2 . كمكافأة نظير تحقيقهم انجازات متقدمة أو حضوراً لامعاً.
- تمنح المساهمة المالية في هاتين الحالين:
1 . بقرار من الوزارة وبمبادرة منها على ان يتضمن الحيثيات التي منحت المساهمة او المكافأة لأجلها.
2 . بالاستناد الى كتاب خطي من الاتحاد الذي ينتمي الفرد اليه يتضمن شرحاً للإنجاز وحيثياته ومستندات ادارية او اعلامية تثبت تحقيقه.
- تحدد قيمة المساهمات او المكافآت المالية في هذه الحالة بموجب قرارات تصدر عن الوزير بناء على اقتراح المدير العام.