النص الكامل

مرسوم رقم 4481 تاريخ 27/10/2016 نافذ

المادة 13

المادة 13

على الجمعيات المعنية بهذا المرسوم:

- ان تحصر نشاطاتها بما هو مرخص لها.

- ان تمارس نشاطاتها وفقاً للقوانين والانظمة المرعية ووفقاً لنظامها العام وانظمة اتحادها الوطني.

- ان تتقدم بطلب انضمام الى اتحادات الالعاب والنشاطات المرخص لها بها خلال مهلة لا تتجاوز السنة من تاريخ صدور قرار الترخيص فيما يتعلق بالجمعيات الرياضية والشبابية وسنتين فيما يتعلق بالجمعيات الكشفية.

- على الاتحاد الذي تلقى طلباً ضمن هذه المهلة تزويد الجمعية صاحبة الطلب بإيصال يثبت تاريخ تقديم الطلب اليه ورقم التسجيل لديه.

- في حال عدم موافقة الاتحاد على انضمام الجمعية اليه، ينبغي عليه ابلاغ الوزارة والجمعية مقدمة الطلب في مهلة اقصاها سنة من تاريخ تقديم الطلب لديه، مع الاشارة للاسباب الموجبة لعدم الموافقة.

المادة 13 من مرسوم رقم 4481 تاريخ 27/10/2016 https://lebaneselegislation.com/ar/law/268653/article/13/