المادة 13
على الجمعيات المعنية بهذا المرسوم:
- ان تحصر نشاطاتها بما هو مرخص لها.
- ان تمارس نشاطاتها وفقاً للقوانين والانظمة المرعية ووفقاً لنظامها العام وانظمة اتحادها الوطني.
- ان تتقدم بطلب انضمام الى اتحادات الالعاب والنشاطات المرخص لها بها خلال مهلة لا تتجاوز السنة من تاريخ صدور قرار الترخيص فيما يتعلق بالجمعيات الرياضية والشبابية وسنتين فيما يتعلق بالجمعيات الكشفية.
- على الاتحاد الذي تلقى طلباً ضمن هذه المهلة تزويد الجمعية صاحبة الطلب بإيصال يثبت تاريخ تقديم الطلب اليه ورقم التسجيل لديه.
- في حال عدم موافقة الاتحاد على انضمام الجمعية اليه، ينبغي عليه ابلاغ الوزارة والجمعية مقدمة الطلب في مهلة اقصاها سنة من تاريخ تقديم الطلب لديه، مع الاشارة للاسباب الموجبة لعدم الموافقة.