النص الكامل

مرسوم رقم 32 تاريخ 09/01/2017 نافذ

المادة 3

المادة 3

لا يجوز للجهة المستلفة وعلى مسؤوليتها ان تستعمل السلفة أو اي جزء منها في غير الغاية التي اعطيت من اجلها.

المادة 3 من مرسوم رقم 32 تاريخ 09/01/2017 https://lebaneselegislation.com/ar/law/268742/article/3/