المادة 3
لا يجوز للجهة المستلفة وعلى مسؤوليتها ان تستعمل السلفة أو اي جزء منها في غير الغاية التي اعطيت من اجلها.
مرسوم رقم 32 تاريخ 09/01/2017 In force
لا يجوز للجهة المستلفة وعلى مسؤوليتها ان تستعمل السلفة أو اي جزء منها في غير الغاية التي اعطيت من اجلها.
المادة 3 من مرسوم رقم 32 تاريخ 09/01/2017 https://lebaneselegislation.com/law/268742/article/3/