جميع التشريعات

قرار رقم 2669 14/12/2016

تعديل قرار تحديد اوقات سير الشاحنات والصهاريج في محافظتي بيروت وجبل لبنان

النوع
قرار
الرقم
2669
التاريخ
14/12/2016
الجريدة الرسمية
العدد 60, 22/12/2016, ص. 4085
الحالة
نافذ
يُعدِّل
قرار رقم 2200 تاريخ 27/10/2014 (Art. 2)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار رقم 2669 تاريخ 14/12/2016
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير الداخلية والبلديات

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014 (تشكيل الحكومة).

بناء على قانون السير رقم 243 تاريخ 22/10/2012 لا سيما المادة 411 منه.

بناء على القرار رقم 2200 تاريخ 27/10/2014 وتعديلاته (تحديد أوقات سير الشاحنات والصهاريج).

بناء على الاجتماع الذي إنعقد في مكتب وزير الداخلية والبلديات بتاريخ 12/12/2016 بشأن معالجة موضوع أزمة السير خلال فترة الاعياد.

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

خلافاً لاي نص آخر، يعدل البند «1» من المادة الاولى من القرار رقم 2200 تاريخ 27/10/2014، بحيث يصبح على الشكل التالي:

1 - يمنع سير الشاحنات في محافظتي بيروت وجبل لبنان اعتباراً من الساعة 6.30 حتى الساعة 9 صباحاً، ومن الساعة 16.00 حتى الساعة 20.00 من يوم الاثنين حتى يوم الجمعة.

والباقي دون تعديل.

المادة 2

تلغى المادة الثانية من القرار رقم 2200 تاريخ 27/10/2014 وينطبق على توقيت دخول الشاحنات الى مرفأ بيروت التوقيت المشار اليه في المادة الاولى اعلاه.

المادة 3

يعمل بهذا القرار فور صدوره ولغاية 2/1/2017.

بيروت في 14 كانون الأول 2016 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق