المادة 1
(عدلت بموجب قرار 824 / 2019 ) (عدلت بموجب قرار 2669 / 2016 ) (عدلت بموجب قرار 2371 / 2014 )
1- يمنع سير الشاحنات في محافظتي بيروت وجبل لبنان اعتبارا من الساعة 6.30 حتى الساعة 9.00 صباحاً، ومن الساعة 17.00 حتى الساعة 19.00 من يوم الاثنين حتى يوم الجمعة.
2- - يمنع خروج الصهاريج من مستودعات النفط الكائنة في منطقة جبل لبنان اعتباراً من الساعة 16.00 وحتى الساعة 19.00 طيلة أيام الأسبوع.
3 - يمنع خروج جميع الشاحنات المتوجهة الى محافظتي بيروت وجبل لبنان من نقطة انطلاقها بحال عدم إمكانية عبور المحافظتين قبل حلول الوقت القاضي بمنع سيرها المحدد في المادة الأولى.
التعديلات على هذه المادة · 3، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
عُدلت جزئياً (البند «1») بموجب قرار رقم 2371 تاريخ 19/11/2014, المادة 1, 27/11/2014
مادة 1: يعدل البند «1» من المادة الاولى من القرار رقم 2200 تاريخ 27/10/2014 بحيث يصبح على الشكل التالي: 2 . يمنع سير الشاحنات في محافظتي بيروت وجبل لبنان اعتباراً من الساعة 6.30 حتى الساعة 9.00 صباحاً، ومن الساعة 17.00 حتى الساعة 19.00 من يوم الاثنين حتى يوم الجمعية. والباقي دون تعديل.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها (البند «1») بموجب قرار رقم 2669 تاريخ 14/12/2016, المادة 1, 22/12/2016
خلافاً لاي نص آخر، يعدل البند «1» من المادة الاولى من القرار رقم 2200 تاريخ 27/10/2014، بحيث يصبح على الشكل التالي:
1 - يمنع سير الشاحنات في محافظتي بيروت وجبل لبنان اعتباراً من الساعة 6.30 حتى الساعة 9 صباحاً، ومن الساعة 16.00 حتى الساعة 20.00 من يوم الاثنين حتى يوم الجمعة.
والباقي دون تعديل.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها (1) بموجب قرار رقم 824 تاريخ 24/05/2019, المادة 1, 30/05/2019
يعدل البند «1» من المادة الاولى من القرار رقم 2200 تاريخ 27/10/2014 بحيث يصبح على الشكل التالي:
1- يمنع سير الشاحنات في محافظتي بيروت وجبل لبنان اعتبارا من الساعة 6.30 حتى الساعة 9.00 صباحاً، ومن الساعة 17.00 حتى الساعة 19.00 من يوم الاثنين حتى يوم الجمعة.
والباقي دون تعديل.