جميع التشريعات

قرار رقم 2200 27/10/2014

تحديد أوقات سير الشاحنات والصهاريج في محافظتي بيروت وجبل لبنان

النوع
قرار
الرقم
2200
التاريخ
27/10/2014
الجريدة الرسمية
العدد 45, 30/10/2014, ص. 4223-4224
الحالة
نافذ
مُعدَّل بموجب
قرار رقم 824 تاريخ 24/05/2019 (Art. 1)
قرار رقم 2669 تاريخ 14/12/2016 (Arts. 1, 2)
قرار رقم 2371 تاريخ 19/11/2014 (Art. 1)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
6
الاستشهاد كـ
قرار رقم 2200 تاريخ 27/10/2014
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014 (تشكيل الحكومة)،

بناء على قانون السير 243 تاريخ 22/10/2012 لاسيما المادة 411 منه،

يقرر ما يأتي

المواد

المادة 1

(عدلت بموجب قرار 824 / 2019 ) (عدلت بموجب قرار 2669 / 2016 ) (عدلت بموجب قرار 2371 / 2014 )

1- يمنع سير الشاحنات في محافظتي بيروت وجبل لبنان اعتبارا من الساعة 6.30 حتى الساعة 9.00 صباحاً، ومن الساعة 17.00 حتى الساعة 19.00 من يوم الاثنين حتى يوم الجمعة.

2- - يمنع خروج الصهاريج من مستودعات النفط الكائنة في منطقة جبل لبنان اعتباراً من الساعة 16.00 وحتى الساعة 19.00 طيلة أيام الأسبوع.

3 - يمنع خروج جميع الشاحنات المتوجهة الى محافظتي بيروت وجبل لبنان من نقطة انطلاقها بحال عدم إمكانية عبور المحافظتين قبل حلول الوقت القاضي بمنع سيرها المحدد في المادة الأولى.

المادة 2

ملغاة 22/12/2016

(عدلت بموجب قرار 2669 / 2016 )

ملغاة بموجب قرار رقم 2669 تاريخ 14/12/2016, المادة 2, من 22/12/2016. تم الاحتفاظ بآخر صياغة لها في السجل أدناه.

السجل · 2 نسخ
  1. النسخة 1.0 · أقدم صياغة لدينا, حتى 22/12/2016

    لا يوجد مصدر لدينا يحتفظ بهذه الصياغة بالكامل.

  2. النسخة 2.0 · من 22/12/2016 · أُلغيت بموجب قرار رقم 2669 تاريخ 14/12/2016, م. 2

    ملغاة.

المادة 3

مادة 3: يستثنى من هذا المنع، الشاحنات والآليات العسكرية على أنواعها وبمختلف فئاتها وسيارات الإطفاء والدفاع المدني والصليب الأحمر اللبناني والدولي وشاحنات نقل النفايات والطحين والمنتوجات الزراعية والإسفلت والطيور والدواجن والمواشي والشاحنات التي تنقل بضائع تعود لإدارة الحصر وصهاريج نقل المياه والحليب الطازج، والصهاريج التي تنقل مواد طبية للمستشفيات (مادة الأوكسجين الطبي - غاز البنج - غاز الكربونيك - غاز الأزوت ... ألخ)، الصهاريج التي تقوم بتأمين مادة الوقود الى مطار رفيق الحريري الدولي، وناقلات الباطون السائل ومضخاته على ان يطبق عليها نظام حفظ سير اليمين وعدم التجاوز إلا عند الضرورة، وكذلك الشاحنات المحملة بالعتاد الفني والآلات الموسيقية العائدة للفرق الفنية المشاركة في المهرجانات.

المادة 4

مادة 4: تكلف المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي بإتخاذ كافة التدابير المناسبة لحسن تنفيذ هذا القرار.

المادة 5

مادة 5: يلغى كل نص مخالف لاحكام هذا القرار.

المادة 6

مادة 6: يعمل بهذا القرار فور صدوره ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 27 تشرين الأول 2014 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق