إن وزير الداخلية والبلديات
بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014 (تشكيل الحكومة).
بناء على قانون السير رقم 243 تاريخ 22/10/2012 لا سيما المادة 411 منه.
بناء على القرار رقم 2200 تاريخ 27/10/2014 وتعديلاته (تحديد أوقات سير الشاحنات والصهاريج).
بناء على الاجتماع الذي إنعقد في مكتب وزير الداخلية والبلديات بتاريخ 12/12/2016 بشأن معالجة موضوع أزمة السير خلال فترة الاعياد.
يقرر ما يأتي:
المواد
خلافاً لاي نص آخر، يعدل البند «1» من المادة الاولى من القرار رقم 2200 تاريخ 27/10/2014، بحيث يصبح على الشكل التالي:
1 - يمنع سير الشاحنات في محافظتي بيروت وجبل لبنان اعتباراً من الساعة 6.30 حتى الساعة 9 صباحاً، ومن الساعة 16.00 حتى الساعة 20.00 من يوم الاثنين حتى يوم الجمعة.
والباقي دون تعديل.
تلغى المادة الثانية من القرار رقم 2200 تاريخ 27/10/2014 وينطبق على توقيت دخول الشاحنات الى مرفأ بيروت التوقيت المشار اليه في المادة الاولى اعلاه.
يعمل بهذا القرار فور صدوره ولغاية 2/1/2017.
بيروت في 14 كانون الأول 2016
وزير الداخلية والبلديات
نهاد المشنوق