The whole text

مرسوم رقم 5693 تاريخ 08/10/1966 In force

المادة 5

المادة 5

معدلة بموجب قرار مجلس الادارة 34 ت 8/2/92 صلاحيات مجلس الادارة:

- تتناول صلاحيات مجلس الادارة الامور التالية, وذلك دون ان يكون هذا التعداد واردا على سبيل الحصر:

آ- الاعمال التي تستلزم مصادقة سلطة الوصاية:

1- انظمة التعاونية على اختلاف انواعها.

2- برامج الاعمال.

3- الموازنة السنوية.

4- ميزان الحسابات العام في 31 كانون لاول من السنة.

5- حساب الارباح والخسائر بالنسبة للاعمال الاستثمارية.

6- لائحة تحليلية بنتائج الحسابات.

7- الحساب القطعي العام للموازنة.

8- الميزانية العمومية.

9- جردة اجمالية حسابية للمواد في 31 كانون الاول من السنة.

الغي نص الفقرتين 10و11 من المادة 5 بموجب قرار مجلس الادارة رقم 34/92 تاريخ 18/2/1992، وابدل بالفقرات التالية:

1- العقود والصفقات التي يجريها المجلس عندما تفوق قيمتها العشرة ملايين ليرة لبنانية

2- كل ما يتعلق بفض الخلافات باستثناء المصالحات التي يتجاوز فيها المبلغ المصالح عليه ستة ملايين ليرة لبنانية

3- اقرار العقود والصفقات التي تتجاوز قيمتها عشرة ملايين ليرة لبنانية باستثناء ما يعود منها لصلاحيات المدير العام

4- اجراء المصالحات عندما يكون المبلغ موضوع النزاع لا يتجاوز ستة ملايين ليرة لبنانية

12- اقتناء الممتلكات الثابتة واستثمارها والتخلي عنها

13- قبول التبرعات والهبات

14- تقرير استعمال الاحتياطي في جميع الحالات

15- تقرير الطلب الى الدولة والمنتسبين تحمل العجز المالي في حال حصوله وذلك وفقا لاحكام المادة 9 من قانون انشاء التعاونية

16- اقتراح تعيين ممثلي التعاونية في مجلس ادارة الضمان الاجتماعي

17- اقتراح قبول انتساب مستخدمي المؤسسات العامة والمصالح المستقلة والبلديات الى التعاونية وذلك وفقا لاحكام المادة 3 من قانون انشاء التعاونية.

ب- الاعمال التي تستلزم مصادقة وزارة المالية:

1- الموازنة السنوية

2- ميزان الحسابات العام من 31 كانون الاول من السنة

3- حساب الارباح والخسائر بالنسبة للاعمال الاستثمارية

4- لائحة تحليلية بنتائج الحسابات

5- الحساب القطعي العام للموازنة

6- الميزانية العمومية

7- جردة اجمالية حسابية للمواد في 31 كانون الاول من السنة

8- تقرير استعمال الاحتياطي في جميع الحالات

9- تقرير الطلب الى الدولة والمنسبين تحمل العجز المالي في حال حصوله وذلك وفقا لاحكام المادة 9 من قانون انشاء التعاونية.

ج- الاعمال التي يقوم بها المجلس بصورة نهائية:

1- تمثيل التعاونية امام القضاء والادارات العامة وفي العلاقات مع الغير وذلك بشخص رئيسه او احد اعضائه. كما يمكنه ان يفوض ذلك الى المدير العام للتعاونية.

2- كل ما يتعلق بفض الخلافات باستثناء المصالحات التي يتجاوز

فيها المبلغ المصالح عليه عشرة الاف.

3- اقرار العقود والصفقات التي تتراوح قيمتها بين عشرة الاف ليرة وخمسين الف ليرة.

4- اجراء المصالحات عندما يكون المبلغ موضوع النزاع متراوحا بين الالف ليرة والعشرة الاف ليرة.

5- اعطاء القروض للمنتسبين وفقا للانظمة الخاصة بذلك.

6- تحديد الحد الاقصى للاموال التي يحق لكل صندوق من صناديق التعاونية الاحتفاظ به للحاجة اليومية.

7- تقرير ابداع اموال التعاونية في صندوق الخزينة او في المصرف المركزي.

8- التعاقد مع الغير الا اذا نصت انظمة التعاونية على خلاف ذلك.

9- وضع التعرفات واسعار البيع.

10- تفويض بعض صلاحياته الى لجان من اعضائه او الى المدير

العام للتعاونية وذلك بشكل خطي تحدد فيه مهلة لممارسة التفويض.

11- الطلب الى التفتيش المركزي القيام بالتحقيق في الامور التي يراها تستلزم ذلك.

12- الاشراف على تنفيذ قوانين وانظمة التعاونية وعلى سير العمل فيها.

المادة 5 من مرسوم رقم 5693 تاريخ 08/10/1966 https://lebaneselegislation.com/law/269931/article/5/