المادة 1
مع الاحتفاظ بالاصول الخاصة الواردة في المادة 17 من قانون انشاء تعاونية موظفي الدولة والمتعلقة بكيفية ممارسة صلاحيات مفوض الحكومة, ومع الاحتفاظ كذلك بالاصول الخاصة المحددة في النظام المالي بالنسبة لممارسة الوصاية والرقابة المالية على بعض قرارات مجلس الادارة, تحدد اصول تطبيق وصاية مجلس الخدمة المدنية ورقابة وزارة المالية على اعمال مجلس الادارة وفقا للاحكام التالية: