المادة 11
يعاقب بالحبس سنة على الاكثر وبالغرامة التي لا تتجاوز المليون ليرة لبنانية النفساني الذي يفشي دون سبب شرعي بسر علم به بحكم مهنته والذي يستعمل هذا السر لمنفعة خاصة له او لغيره وان لم يتسبب هذا الفعل سوى بضرر معنوي فقط، وتعلق في هذه الحالة الاجازة بمزاولة المهنة لمدة سنة من تاريخ انبرام الحكم.