The whole text

قانون رقم 8 تاريخ 10/02/2017 In force

المادة 11

المادة 11

يعاقب بالحبس سنة على الاكثر وبالغرامة التي لا تتجاوز المليون ليرة لبنانية النفساني الذي يفشي دون سبب شرعي بسر علم به بحكم مهنته والذي يستعمل هذا السر لمنفعة خاصة له او لغيره وان لم يتسبب هذا الفعل سوى بضرر معنوي فقط، وتعلق في هذه الحالة الاجازة بمزاولة المهنة لمدة سنة من تاريخ انبرام الحكم.

المادة 11 من قانون رقم 8 تاريخ 10/02/2017 https://lebaneselegislation.com/law/269940/article/11/