المادة 50
اعتبار المستخدم مستقيلا
1 ـ يعتبر مستقيلا حكما ودون حاجة لصدور نص بذلك:
أ ـ المستخدم المعين الذي لا يتسلم وظيفته بدون عذر مشروع خلال خمسة عشر يوما من تاريخ صدور النص القاضي بتعيينه.
ب ـ المستخدم الذي ينقطع عن عمله بدون إجازة قانونية أو عذر مشروع, ولا يستأنف عمله خلال خمسة عشر يوما من تاريخ انقطاعه عن العمل.
ج ـ المستخدم الذي لا يستأنف عمله, بدون عذر مشروع, بعد انقضاء خمسة عشر يوما على تاريخ انتهاء إجازته.
2 ـ لا يجوز إعادة المستخدم المعتبر مستقيلا حكما إلى الخدمة أو التعاقد معه بأي صفة كانت.