المادة 32
تقبل الهبات والتبرعات ومختلف التقديمات للمعهد بقرار من المجلس, بعد الموافقة المسبقة لسلطة الوصاية, وإذا كانت لها وجهة إنفاق معينة تفتح لها اعتمادات بقيمتها في قسم النفقات.
مرسوم رقم 11044 تاريخ 07/09/2003 In force
تقبل الهبات والتبرعات ومختلف التقديمات للمعهد بقرار من المجلس, بعد الموافقة المسبقة لسلطة الوصاية, وإذا كانت لها وجهة إنفاق معينة تفتح لها اعتمادات بقيمتها في قسم النفقات.
المادة 32 من مرسوم رقم 11044 تاريخ 07/09/2003 https://lebaneselegislation.com/law/269957/article/32/