جميع التشريعات

قرار رقم 19 04/02/2017

تفويض المدير العام للموارد المائية والكهربائية بعض الصلاحيات

النوع
قرار
الرقم
19
التاريخ
04/02/2017
الجريدة الرسمية
العدد 7, 09/02/2017, ص. 627-628
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
قرار رقم 19 تاريخ 04/02/2017
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير الطاقة والمياه،

بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016 (تشكيل الحكومة)،

بناء على المرسوم رقم 154 تاريخ 30/1/1999 (تعيين المدير العام)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 111 تاريخ 12/6/1959 لا سيما المادة 7 منه فقرة (5)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 (نظام الموظفين)،

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

يفوض الى المدير العام للموارد المائية والكهربائية الدكتور فادي جورج قمير بالاضافة الى الصلاحيات المنصوص عنها في القوانين والانظمة المرعية الاجراء الصلاحيات التالية وباستثناء تلك التي تتعلق بمبدأ عام:

* اعطاء الاجازات المرضية التي تفوق مدتها الشهر.

* اصدار القرارات الاخطارية للمتعهدين.

* اصدار اوامر سفر الموظفين المكلفين بمهام في بلد متاخم.

* فرض العقوبات التأديبية من الدرجة الأولى وفقاً لاحكام الفقرة 4 من المادة 56 من المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 (نظام الموظفين وتعديلاته).

المادة 2

يخوّل مدير عام الموارد المائية والكهربائية عقد النفقات بموجب بيان او فاتورة المنصوص عنها في المادة 151 من قانون المحاسبة العمومية.

المادة 3

يلغى كل نص مخالف لأحكام هذا القرار أو لا يتوافق مع مضمونه.

المادة 4

يعمل بهذا القرار فور صدوره ويبلغ ممن يلزم.

4 شباط 2017 وزير الطاقة والمياه سيزار أبي خليل