إن وزير الطاقة والمياه،
بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016 (تشكيل الحكومة)،
بناء على المرسوم رقم 154 تاريخ 30/1/1999 (تعيين المدير العام)،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 111 تاريخ 12/6/1959 لا سيما المادة 7 منه فقرة (5)،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 (نظام الموظفين)،
يقرر ما يلي:
المواد
يفوض الى المدير العام للموارد المائية والكهربائية الدكتور فادي جورج قمير بالاضافة الى الصلاحيات المنصوص عنها في القوانين والانظمة المرعية الاجراء الصلاحيات التالية وباستثناء تلك التي تتعلق بمبدأ عام:
* اعطاء الاجازات المرضية التي تفوق مدتها الشهر.
* اصدار القرارات الاخطارية للمتعهدين.
* اصدار اوامر سفر الموظفين المكلفين بمهام في بلد متاخم.
* فرض العقوبات التأديبية من الدرجة الأولى وفقاً لاحكام الفقرة 4 من المادة 56 من المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 (نظام الموظفين وتعديلاته).
يخوّل مدير عام الموارد المائية والكهربائية عقد النفقات بموجب بيان او فاتورة المنصوص عنها في المادة 151 من قانون المحاسبة العمومية.
يلغى كل نص مخالف لأحكام هذا القرار أو لا يتوافق مع مضمونه.
يعمل بهذا القرار فور صدوره ويبلغ ممن يلزم.
4 شباط 2017
وزير الطاقة والمياه
سيزار أبي خليل