النص الكامل

قرار رقم 19 تاريخ 04/02/2017 نافذ

المادة 1

المادة 1

يفوض الى المدير العام للموارد المائية والكهربائية الدكتور فادي جورج قمير بالاضافة الى الصلاحيات المنصوص عنها في القوانين والانظمة المرعية الاجراء الصلاحيات التالية وباستثناء تلك التي تتعلق بمبدأ عام:

* اعطاء الاجازات المرضية التي تفوق مدتها الشهر.

* اصدار القرارات الاخطارية للمتعهدين.

* اصدار اوامر سفر الموظفين المكلفين بمهام في بلد متاخم.

* فرض العقوبات التأديبية من الدرجة الأولى وفقاً لاحكام الفقرة 4 من المادة 56 من المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 (نظام الموظفين وتعديلاته).

المادة 1 من قرار رقم 19 تاريخ 04/02/2017 https://lebaneselegislation.com/ar/law/270055/article/1/