المادة 1
يفوض الى المدير العام للموارد المائية والكهربائية الدكتور فادي جورج قمير بالاضافة الى الصلاحيات المنصوص عنها في القوانين والانظمة المرعية الاجراء الصلاحيات التالية وباستثناء تلك التي تتعلق بمبدأ عام:
* اعطاء الاجازات المرضية التي تفوق مدتها الشهر.
* اصدار القرارات الاخطارية للمتعهدين.
* اصدار اوامر سفر الموظفين المكلفين بمهام في بلد متاخم.
* فرض العقوبات التأديبية من الدرجة الأولى وفقاً لاحكام الفقرة 4 من المادة 56 من المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 (نظام الموظفين وتعديلاته).