المادة 1
يبدأ تطبيق إلزامية تطهير الشاحنات الناقلة للحبوب من مرفأ بيروت اعتباراً من 3 نيسان لعام 2017 .
قرار Decision No. 10 20/03/2017
إن وزير الاقتصاد والتجارة،
بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016 (تشكيل الحكومة)،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 143/59 (نظام وصلاحية المديرية العامة للحبوب والشمندر السكري)،
بناء على القانون الصادر بالمرسوم رقم 14029/70 (إجازة إبرام اتفاقية القرض الموقعة بين الدولة اللبنانية والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية)،
بناء على القرار رقم 69/ح.ش تاريخ 09/10/2015 (تشكيل لجنة لإعداد دفتر شروط تلزيم تطهير الشاحنات الناقلة للحبوب تضم ممثلين عن وزارات الاقتصاد والتجارة، الزراعة، الصحة العامة، الاشغال العامة والنقل، البيئة، مرفأ بيروت، اهراءات مرفأ بيروت)،
بناء على دفتر الشروط الخاص رقم 1364/9 تاريخ 19/07/2016،
بناء على القرار رقم 47/ح.ش (إلزامية تطهير الشاحنات الناقلة للحبوب)،
بناء على كتاب وزارة الاقتصاد والتجارة رقم 2116/9 تاريخ 28/10/2016 (إعطاء أمر المباشرة بتركيب منشأة تطهير الشاحنات على أرض مرفأ بيروت)،
بناء على كتاب شركة YELLOW TECH رقم 232/9 تاريخ 17/02/2017 (إعلان جهوزية المباشرة بتطهير الشاحنات)،
يقرّر ما يأتي:
يبدأ تطبيق إلزامية تطهير الشاحنات الناقلة للحبوب من مرفأ بيروت اعتباراً من 3 نيسان لعام 2017 .
تتولى شركة Yellow Tech التي رسا عليها الإلتزام، تطهير الشاحنات قبيل تحميل الحبوب من مرفأ بيروت في مركز التطهير المستحدث على أرض مرفأ بيروت المحاذي للاهراء، بطريقة التنظيف على البخار بدرجة حرارة 120ْ حداً أدنى لقاء بدل مالي وقدره 19800 ل.ل (تسعة عشر ألف وثمانماية ليرة لبنانية) عن كل شاحنة بما فيها الضريبة على القيمة المضافة ويستوفى هذا البدل من أصحاب الشاحنات، ويجرى التطهير مرة واحدة في اليوم على الاقل.
تزود الشاحنة بقسيمة تطهير تبين رقم الشاحنة وتاريخ الاجراء والصلاحية ويتعين على كل من إدارتي الاهراء ومرفأ بيروت عدم تحميل أية شاحنة بالحبوب غير مزودة بهذه القسيمة، كما يحظر على أصحاب المطاحن والتجار استلام أو تفريغ أية شاحنة حبوب لا تحمل القسيمة المبيّنة أعلاه تحت طائلة المسؤولية.
يمنع وضع الحبوب المنقولة بشاحنات غير مطهرّة بالاستهلاك، ويطلب من السلطات المختصة عدم السماح بإخراج الشاحنات الناقلة للحبوب التي لا تحمل قسيمة التطهير المبيّنة في المادة الثالثة أعلاه من حرم المرفأ.
يبلغ هذا القرار من يلزم وينشر في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتباراً من 03/04/2017 .
بيروت في 20/3/2017 وزير الاقتصاد والتجارة رائد خوري