The whole text

قرار رقم 42 تاريخ 07/06/2017 Repealed ملغى

المادة 11

المادة 11

عند احتساب التعويض الشهري المقطوع عن الاعمال الاضافية، يؤخذ بعين الاعتبار عدد الايام التي قام خلال الموظف فعليا، باعمال إضافية.

يقوم كل من رؤساء الوحدات المعددة في المادة العاشرة من هذا القرار، بتنظيم جدول شهري تحدد فيه:

- أسماء الموظفين الذين قاموا باعمال إضافية،

- الايام التي قام خلالها كل موظف باعمال اضافية

يمنح كل موظف 1/30 من التعويض الشهري المقطوع، وذلك عن كل يوم قام خلاله بعمل إضافي.

المادة 11 من قرار رقم 42 تاريخ 07/06/2017 https://lebaneselegislation.com/law/273014/article/11/