النص الكامل

قانون رقم 46 تاريخ 21/08/2017 نافذ

المادة 15

المادة 15

أ - يعطى الموظفون والمتعاقدون والأجراء في البلديات واتحادات البلديات زيادة غلاء معيشة تضاف إلى أساس الراتب الشهري الذي يتقاضاه كل منهم وتحتسب وفق الآلية الآتية:

1 – تنـزل من أساس الراتب الشهري قيمة الزيادة التي أضيفت سنداً لأحكام القانون رقم 63 تاريخ 31/12/2008.

2 – تضاف إلى الرصيد زيادة غلاء معيشة بنسبة:

- 100 % على الشطر الأول منه حتى 400 ألف ليرة لبنانية، على ألا تقل الزيادة عن 375 ألف ليرة لبنانية.

- 9 % على الشطر الثاني منه الذي يزيد عن 400 الف ليرة لبنانية ولا يتجاوز المليون وخمسمائة ألف ليرة لبنانية.

- لا شيء على الشطر الذي يتجاوز المليون وخمسمائة ألف ليرة لبنانية.

3 – يحتسب الفرق بين المبلغ الإجمالي الناتج عن الفقرة السابقة وأساس الراتب الشهري الذي كان يتقاضاه المستفيد بتاريخ 31/1/2012، ويكون هذا الفرق هو الزيادة التي تضاف إلى أساس الراتب الشهري الذي كان يتقاضاه بتاريخ 31/1/2012.

4 – لا يجوز أن يتدنى أساس الراتب الشهري للموظفين والتعويض الشهري للمتعاقدين بنتيجة زيادتها على النحو المبين أعلاه عن راتب الدرجة الموازية أو الأقرب في سلسلة رواتب الوظيفة المماثلة أو المشابهة لمهامهم في الملاك الإداري العام بعد تحويلها وفقاً للجداول الملحقة بهذا القانون، مع الأخذ بالاعتبار الزيادات التي حصلت سابقاً.

ب – تحول سلاسل رواتب موظفي البلديات واتحادات البلديات وفقاً للأسس المبينة في البند ( أ ) أعلاه وذلك بموجب قرارات تصدر عن المجلس البلدي أو عن اتحاد البلديات المختص وفقاً للأصول وتقترن بمصادقة سلطة الوصاية.

المادة 15 من قانون رقم 46 تاريخ 21/08/2017 https://lebaneselegislation.com/ar/law/273210/article/15/