Rulings

State Council 08/06/2021

شورى حكم رقم : 580 /2021

Court
شورى
Number
580/2021
Date
08/06/2021
President
يوسف نصر
Members
جابر، عماطوري
Source
Lebanese University

قضى مجلس شورى الدولة بان المطالبة موضوع الدعوى لا تتعلق بتعويضات، بل بتسوية اوضاع مالية مرتبطة بضرورة احتساب مبلغ معين من اساس الاجر، الامر الذي يؤدي، عملا بقانون الرسوم القضائية، الى رد الدفع المدلى به بخصوص رد المراجعة شكلا لعدم دفع الرسم النسبي.

كما ثبت للمجلس من وقائع الملف ان المستدعين يتمتعون بالمصلحة ذاتها للطعن بالقرارات المطعون فيها، وهم ينتمون الى المراكز الوظيفية ذاتها، وان القرارات المطعون فيها متلازمة، الامر الذي يؤدي الى القول بتوافر شروط المراجعة المشتركة.

وانتهى المجلس الى رد المراجعة اساسا لانه من الثابت من وقائع الملف ان المستدعين قد انقطعت رابطتهم الوظيفية مع المستدعى ضدها قبل صدور القانون 46/2017 الذي، ورغم وضعه لآلية منصوص عليها في المادة 15 منه لاحتساب زيادة غلاء المعيشة كجزء من اساس الراتب او الاجر، الا انه لم يكرس بدوره اي اثر رجعي يمكن لهم ان يستفيدوا منه، فتكون مطالبتهم بتسوية اوضاعهم المالية لناحية احتساب زيادة غلاء المعيشة كجزء من اساس اجرهم غير مسندة الى اي اساس قانوني يبررها. وان الادلاء بمخالفة مبدأ المساواة لا يستقيم قانونيا وواقعيا لان زملاء المستدعين قد استفادوا من القانون 46/2017 لوجودهم في الخدمة بعد صدوره.

Cited

Texts it relies on