المادة 23
دوام العمل الرسمي
يُعدّل دوام العمل الرسمي من /32/ ساعة إلى /35/ ساعة أسبوعياً موزعة كما يأتي:
- أيام الاثنين والثلاثاء والأربعاء والخميس: من الساعة الثامنة صباحاً وحتى الساعة الخامسة عشرة والنصف.
- ويوم الجمعة من الساعة الثامنة صباحاً حتى الساعة الخامسة عشرة على أن تُعطى ساعتان للصلاة.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 79 تاريخ 18/04/2018, المادة 45 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: مرسوم رقم 4686 تاريخ 07/05/2019, المادة 9 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
السجل · 2 نسخ
-
دوام العمل الرسمي
يُعدّل دوام العمل الرسمي من /32/ ساعة إلى /35/ ساعة أسبوعياً موزعة كما يأتي:
- أيام الاثنين والثلاثاء والأربعاء والخميس: من الساعة الثامنة صباحاً وحتى الساعة الخامسة عشرة والنصف.
- ويوم الجمعة من الساعة الثامنة صباحاً حتى الساعة الخامسة عشرة على أن تُعطى ساعتان للصلاة.
-
لا يوجد مصدر لدينا يحتفظ بهذه الصياغة بالكامل. التعديل ينص على: يعدل دوام العمل الاسبوعي من 32 الى 34 ساعة موزعة، على ان يتم توزيعها بمرسوم يتخذ بمجلس الوزراء بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ويراعى فيه ان يكون الدوام يوم الجمعة من الساعة الثامنة صباحا حتى الساعة الحادية عشرة. ابطلت هذه المادة بقرار المجلس الدستوري رقم 2/2018
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب قانون رقم 79 تاريخ 18/04/2018, المادة 51, 19/04/2018
تعديل المادة 23 من القانون رقم 46/2017 (رفع الحد الادنى للرواتب والاجور)
تعدل المادة 23 من القانون رقم 46/2017 (رفع الحد الادنى للرواتب والاجور) بحيث تصبح كما يلي:
يعدل دوام العمل الاسبوعي من 32 الى 34 ساعة موزعة، على ان يتم توزيعها بمرسوم يتخذ بمجلس الوزراء بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ويراعى فيه ان يكون الدوام يوم الجمعة من الساعة الثامنة صباحا حتى الساعة الحادية عشرة.
ابطلت هذه المادة بقرار المجلس الدستوري رقم 2/2018