النص الكامل

قانون رقم 46 تاريخ 21/08/2017 نافذ

المادة 22

المادة 22

العطلة القضائية

تكون مدة العطلة القضائية السنوية لكل قاضٍ شهراً ونصف الشهر، ويعود لمجلس القضاء الأعلى ومكتب مجلس شورى الدولة ومجلس ديوان المحاسبة أن يحدد موعدها لكل قسم أو غرفة أو دائرة قضائية في الفترة الواقعة بين 15 تموز و 30 أيلول من كل سنة.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 79 تاريخ 18/04/2018, المادة 45 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

المادة 22 من قانون رقم 46 تاريخ 21/08/2017 https://lebaneselegislation.com/ar/law/273210/article/22/