المادة 4
1 - عند نقل الموظف من وظيفة إلى وظيفة أخرى من ذات الفئة أو الرتبة إنما لكل منهما جدول رواتب مختلف، يحتفظ بالدرجة دون الراتب، وبحقه في القدم المؤهل للتدرج.
2 - لا يحق لأي من أفراد الهيئة التعليمية في التعليم الرسمي غير الجامعي الذين ينقلون من السلك التعليمي إلى الإدارات العامة، الاحتفاظ بالدرجات الاستثنائية المعطاة لهم بموجب قوانين خاصة، ما لم تكن الغاية من هذا النقل تعيينه بوظيفة مفتش معاون تربوي أو رئيساً لمنطقة تربوية حيث يبقى محتفظاً بالدرجات الاستثنائية المشار إليها طالما لم ينقل ثانية من هذه الوظيفة إلى وظيفة إدارية أخرى.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 79 تاريخ 18/04/2018, المادة 45 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب قانون رقم 79 تاريخ 18/04/2018, المادة 38, 19/04/2018
مدة صلاحية جواز السفر والرسوم المتوجبة عليه:
تعديل المادة 7 من القانون رقم 11/68 تاريخ 8/1/1968 (تنظيم الجوازات السفر اللبنانية) والمادة 4 من القانون رقم 46/88 وتعديلاتها:
أ - تعدل المادة 7 من القانون رقم 11/68 تاريخ 8/1/1968 (تنظيم جوازات السفر اللبنانية بحيث تصبح كالتالي:
يعطى جواز السفر لمدة سنة او خمس سنوات او عشر سنوات وفقا لطلب المستدعي، ويبدل ويجدد لقاء رسم جديد.
ب - تعدل المادة 4 من القانون رقم 46/88 وتعديلاتها بحيث تصبح كالتالي:
تحدد رسوم الامن العام:
نوع الرسم
قيمة الرسم
جواز سفر او تجديده:
- لمدة سنة واحدة
- لمدة خمس سنوات
- لمدة عشر سنوات
60.000 ل.ل.
300.000 ل.ل.
500.000 ل.ل.
ج - استثنائيا يعطى اللبنانيون المسجلون في اللوائح الانتخابية في الخارج جوازات سفر لمدة شهرين لتمكينهم من قيامهم بواجبهم الانتخابي مقابل رسم قيمته الف ليرة لبنانية على ان لا يتعدى تاريخ اصدار جواز السفر 25/5/2018.
والباقي دون تعديل