جميع التشريعات

مرسوم رقم 1141 21/07/2017

الترخيص بإشغال املاك عمومية بحرية في ساحل كسروان (قضاء كسروان - محافظة جبل لبنان) لزوم إنشاء مصب طوارئ بحري للصرف الصحي في ساحل كسروان

النوع
مرسوم
الرقم
1141
التاريخ
21/07/2017
الجريدة الرسمية
العدد 34, 03/08/2017, ص. 2732-2733
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
9
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 1141 تاريخ 21/07/2017
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القرار رقم 144/س تاريخ 10/6/1925 (الاملاك العمومية)، وتعديلاته

بناء على المرسوم رقم 4810 تاريخ 24/6/1966 (نظام إشغال الاملاك العمومية البحرية)، وتعديلاته

بناء على المرسوم رقم 2522 تاريخ 15/7/1992 (أسس تحديد البدلات السنوية المترتبة على الترخيص بالإشغال المؤقت للاملاك العمومية البحرية)،

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 9 تاريخ 4/12/2014،

بناء على طلب مجلس الإنماء والإعمار بكتابه رقم 2348/1 تاريخ 16/6/2016 المتضمن الترخيص له بإشغال مساحة من الأملاك العمومية البحرية لزوم إنشاء مصب طوارئ بحري للصرف الصحي في ساحل كسروان (قضاء كسروان - محافظة جبل لبنان)،

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير الاشغال العامة والنقل،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 21/6/2017،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

يرخص لمجلس الإنماء والإعمار بإشغال مساحة /10.140/م2 من الأملاك العمومية البحرية في ساحل كسروان (قضاء كسروان - محافظة جبل لبنان) والمبينة باللون الاحمر على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم وذلك من اجل إنشاء مصب طوارئ بحري للصرف الصحي في ساحل كسروان مع الاشغال المكمّلة لهذا المصب.

المادة 2

أعطيت هذه الرخصة لمدة سنة واحدة قابلة للتجديد ضمنا ويمكن للدولة اللبنانية الغاؤها بموجب مرسوم وفقا للقوانين المرعية الإجراء في أي وقت كان إذا اقتضت المصلحة العامة مثل هذا التدبير دون ان يحق للمرخص له الاعتراض أو المطالبة بأي تعويض أو عطل أو ضرر مهما كان نوعه.

المادة 3

على صاحب الترخيص ان يباشر بالاشغال المرخص بها في الأملاك العمومية البحرية خلال مدة ستة اشهر ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.

المادة 4

يحق للمديرية العامة للنقل البري والبحري بواسطة اجهزتها وموظفيها المكلفين بصورة رسمية ان يدخلوا المنطقة المرخص بها بموجب هذا المرسوم للمراقبة وإجراء التحقيقات الفنية والقانونية وفقا للمهام الموكولة اليهم.

المادة 5

يترتب على المرخص له أن يدفع لخزينة الدولة رسما سنوياً رمزيا قدره الف ليرة لبنانية خلال خمسة ايام عمل من تاريخ تبلغه مرسوم الترخيص عن العام الحالي بالإضافة الى رسم الطابع المالي، يدفع هذا الرسم ورسم الطابع المالي عن السنين اللآحقة خلال الشهر الاول من كل عام.

المادة 6

لا يجوز التنازل عن هذه الرخصة للغير إلا بعد موافقة مسبقة من المرجع الذي صدرت عنه.

المادة 7

ان حقوق الغير محفوظة وتبقى محفوظة حتما ولهم حق إثباتها عند الاقتضاء امام السلطات المختصة.

المادة 8

يحق للدولة اللبنانية ان تلغي بموجب مرسوم هذا الترخيص دون اي تعويض، وذلك في الحالات التالية ما عدا خطأ الإدارة والقوة القاهرة:

-إذا تنازل المرخص له عن الترخيص لمصلحة الغير دون موافقة المرجع الذي صدرت عنه هذه الرخصة.

-اذا أخل المرخص له بأي شرط من الشروط المذكورة في هذا المرسوم.

-إذا لم يباشر المرخص له بالإشغال خلال المدة المحددة في المادة الثالثة من هذا المرسوم.

-إذا لم يسدد المرخص له البدل السنوي الرمزي المحدد في المادة الخامسة من هذا المرسوم.

المادة 9

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 21 تموز 2017 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: يوسف فنيانوس