النص الكامل

مرسوم رقم 1141 تاريخ 21/07/2017 نافذ

المادة 4

المادة 4

يحق للمديرية العامة للنقل البري والبحري بواسطة اجهزتها وموظفيها المكلفين بصورة رسمية ان يدخلوا المنطقة المرخص بها بموجب هذا المرسوم للمراقبة وإجراء التحقيقات الفنية والقانونية وفقا للمهام الموكولة اليهم.

المادة 4 من مرسوم رقم 1141 تاريخ 21/07/2017 https://lebaneselegislation.com/ar/law/273417/article/4/