المادة 3
على صاحب الترخيص ان يباشر بالاشغال المرخص بها في الأملاك العمومية البحرية خلال مدة ستة اشهر ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
مرسوم رقم 1141 تاريخ 21/07/2017 نافذ
على صاحب الترخيص ان يباشر بالاشغال المرخص بها في الأملاك العمومية البحرية خلال مدة ستة اشهر ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
المادة 3 من مرسوم رقم 1141 تاريخ 21/07/2017 https://lebaneselegislation.com/ar/law/273417/article/3/