النص الكامل

قانون رقم 57 تاريخ 05/10/2017 نافذ

المادة 18

المادة 18

معدلة 31/07/2019

(عدلت بموجب قانون 144/2019 )

الموجبات الضريبية للشركات صاحبة الحقوق البترولية والشركات صاحبة الحقوق البترولية المشغلة

يتوجب على الشركات صاحبة الحقوق البترولية والشركات صاحبة الحقوق البترولية المُشغّلة:

1 - تقديم وصف لإجراءات التخصيص التي تتبعها.

2 - تقديم تصاريحها الضريبية لكافة أنواع الضرائب على نماذج مُعدّة من قبل وزارة المالية.

3- مع مراعاة أحكام المادة الثامنة من هذا القانون، مسك السجلات المحاسبية بالدولار الأميركي، التصريح عن الضرائب وتسديدها بالدولار الأميركي أو باليورو أو بالليرة اللبنانية على أساس الحد الأقصى لسعر الصرف الصادر عن مصرف لبنان.

تحدد دقائق تطبيق هذا البند بقرار من وزير المالية.

4- تقديم تصريح ضريبة الدخل وتقرير مدقّق الحسابات الى الوحدة الضريبية المختصة قبل الواحد والثلاثين من أيار من السنة المالية التالية أو ضمن مهلة خمسة أشهر من نهاية السنة المالية الخاصة في حال اتبعتها هذه الشركات.

5 - أن تُسدد دفعات فصلية مسبقة لضريبة الدخل على أرباح المهن الصناعية والتجارية وغير التجارية وذلك خلال مهلة عشرين يوماً من نهاية كل فصل. تُحدد دقائق تطبيق هذا البند بموجب قرار يصدر عن وزير المالية.

نص مرتبط:تحديد سعر صرف الدولار الأميركي بالنسبة للضرائب والغرامات على الشركات صاحبة الحقوق البترولية والشركات صاحبة الحقوق البترولية المشغلة

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 144 تاريخ 31/07/2019, المادة 76 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

السجل · 2 نسخ
  1. النسخة 1.0 · أقدم صياغة لدينا, حتى 31/07/2019

    لا يوجد مصدر لدينا يحتفظ بهذه الصياغة بالكامل.

  2. النسخة 2.0 · من 31/07/2019 · تغيرت جزئياً بموجب قانون رقم 144 تاريخ 31/07/2019, م. 54 · نص الجامعة اللبنانية

    الموجبات الضريبية للشركات صاحبة الحقوق البترولية والشركات صاحبة الحقوق البترولية المشغلة

    يتوجب على الشركات صاحبة الحقوق البترولية والشركات صاحبة الحقوق البترولية المُشغّلة:

    1 - تقديم وصف لإجراءات التخصيص التي تتبعها.

    2 - تقديم تصاريحها الضريبية لكافة أنواع الضرائب على نماذج مُعدّة من قبل وزارة المالية.

    3- مع مراعاة أحكام المادة الثامنة من هذا القانون، مسك السجلات المحاسبية بالدولار الأميركي، التصريح عن الضرائب وتسديدها بالدولار الأميركي أو باليورو أو بالليرة اللبنانية على أساس الحد الأقصى لسعر الصرف الصادر عن مصرف لبنان.

    تحدد دقائق تطبيق هذا البند بقرار من وزير المالية.

    4- تقديم تصريح ضريبة الدخل وتقرير مدقّق الحسابات الى الوحدة الضريبية المختصة قبل الواحد والثلاثين من أيار من السنة المالية التالية أو ضمن مهلة خمسة أشهر من نهاية السنة المالية الخاصة في حال اتبعتها هذه الشركات.

    5 - أن تُسدد دفعات فصلية مسبقة لضريبة الدخل على أرباح المهن الصناعية والتجارية وغير التجارية وذلك خلال مهلة عشرين يوماً من نهاية كل فصل. تُحدد دقائق تطبيق هذا البند بموجب قرار يصدر عن وزير المالية.

    نص مرتبط:تحديد سعر صرف الدولار الأميركي بالنسبة للضرائب والغرامات على الشركات صاحبة الحقوق البترولية والشركات صاحبة الحقوق البترولية المشغلة

المادة 18 من قانون رقم 57 تاريخ 05/10/2017 https://lebaneselegislation.com/ar/law/273874/article/18/