المادة 19
(عدلت بموجب قانون 144/2019 )
الغرامات
1-تبقى المخالفات الضريبية التي ترتكبها الشركات صاحبة الحقوق البترولية والشركات صاحبة الحقوق البترولية المُشغّلة خاضعة للغرامات المنصوص عنها في القانون رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته (قانون الإجراءات الضريبية).
2 - مع مراعاة أحكام البند 1 أعلاه، تُفرض على الشركات صاحبة الحقوق البترولية والشركات صاحبة الحقوق البترولية المُشغّلة التي لا تقوم بإعلام الإدارة الضريبية بالمعلومات المنصوص عنها في البند (5) من المادة التاسعة، غرامة قدرها خمسة ملايين ليرة لبنانية.
3 - مع مراعاة أحكام البند 1 أعلاه، وفي حالات التهرب الضريبي المُحددة في هذا القانون، تُستبدل الغرامة المنصوص عنها في المادة 110 من القانون رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته (قانون الإجراءات الضريبية) والمتعلقة بالتصاريح الضريبية غير الصحيحة بالغرامة التالية:
تُفرض على كل شخص يُصرح بأقل من الضريبة المتوجب التصريح عنها، غرامة قدرها ثلاثمائة بالمئة (300%) من الضريبة الإضافية المرتبطة بهذا التهرب، على أن لا تقل الغرامة عن 000 .000 .100 ل.ل. (مئة مليون ليرة لبنانية).
4 - يُطبق الحدّ الأدنى للغرامات خلال الفترة الضريبية المعنية، في حال وجود خسارة مدوّرة بالنسبة لضريبة الدخل أو رصيد مدوّر بالنسبة للضريبة على القيمة المُضافة.
5 - تُفرض جميع الغرامات المتوجبة على الشركات صاحبة الحقوق البترولية والشركات صاحبة الحقوق البترولية المُشغّلة بالليرة اللبنانية أو بالدولار الأميركي أو اليورو على أساس الحد الأقصى لسعر الصرف الصادر عن مصرف لبنان.
تحدد دقائق تطبيق هذا البند بقرار من وزير المالية.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 144 تاريخ 31/07/2019, المادة 76 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
السجل · 2 نسخ
-
لا يوجد مصدر لدينا يحتفظ بهذه الصياغة بالكامل.
-
الغرامات
1-تبقى المخالفات الضريبية التي ترتكبها الشركات صاحبة الحقوق البترولية والشركات صاحبة الحقوق البترولية المُشغّلة خاضعة للغرامات المنصوص عنها في القانون رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته (قانون الإجراءات الضريبية).
2 - مع مراعاة أحكام البند 1 أعلاه، تُفرض على الشركات صاحبة الحقوق البترولية والشركات صاحبة الحقوق البترولية المُشغّلة التي لا تقوم بإعلام الإدارة الضريبية بالمعلومات المنصوص عنها في البند (5) من المادة التاسعة، غرامة قدرها خمسة ملايين ليرة لبنانية.
3 - مع مراعاة أحكام البند 1 أعلاه، وفي حالات التهرب الضريبي المُحددة في هذا القانون، تُستبدل الغرامة المنصوص عنها في المادة 110 من القانون رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته (قانون الإجراءات الضريبية) والمتعلقة بالتصاريح الضريبية غير الصحيحة بالغرامة التالية:
تُفرض على كل شخص يُصرح بأقل من الضريبة المتوجب التصريح عنها، غرامة قدرها ثلاثمائة بالمئة (300%) من الضريبة الإضافية المرتبطة بهذا التهرب، على أن لا تقل الغرامة عن 000 .000 .100 ل.ل. (مئة مليون ليرة لبنانية).
4 - يُطبق الحدّ الأدنى للغرامات خلال الفترة الضريبية المعنية، في حال وجود خسارة مدوّرة بالنسبة لضريبة الدخل أو رصيد مدوّر بالنسبة للضريبة على القيمة المُضافة.
5 - تُفرض جميع الغرامات المتوجبة على الشركات صاحبة الحقوق البترولية والشركات صاحبة الحقوق البترولية المُشغّلة بالليرة اللبنانية أو بالدولار الأميركي أو اليورو على أساس الحد الأقصى لسعر الصرف الصادر عن مصرف لبنان.
تحدد دقائق تطبيق هذا البند بقرار من وزير المالية.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها (البند 5) بموجب قانون رقم 144 تاريخ 31/07/2019, المادة 55, 31/07/2019
تعديل نص البند 5 من المادة 19 من القانون 57 تاريخ 05/10/2017
يعدل نص البند 5 من المادة 19 من القانون 57 تاريخ 05/10/2017 (الأحكام الضريبية المتعلقة بالأنشطة البترولية وفقاً للقانون 132 تاريخ 4/8/2010) ليصبح على الشكل التالي:
5 - تُفرض جميع الغرامات المتوجبة على الشركات صاحبة الحقوق البترولية والشركات صاحبة الحقوق البترولية المُشغّلة بالليرة اللبنانية أو بالدولار الأميركي أو اليورو على أساس الحد الأقصى لسعر الصرف الصادر عن مصرف لبنان.
تحدد دقائق تطبيق هذا البند بقرار من وزير المالية.