The whole text

قانون رقم 57 تاريخ 05/10/2017 In force

المادة 18

المادة 18

Amended 31/07/2019

(عدلت بموجب قانون 144/2019 )

الموجبات الضريبية للشركات صاحبة الحقوق البترولية والشركات صاحبة الحقوق البترولية المشغلة

يتوجب على الشركات صاحبة الحقوق البترولية والشركات صاحبة الحقوق البترولية المُشغّلة:

1 - تقديم وصف لإجراءات التخصيص التي تتبعها.

2 - تقديم تصاريحها الضريبية لكافة أنواع الضرائب على نماذج مُعدّة من قبل وزارة المالية.

3- مع مراعاة أحكام المادة الثامنة من هذا القانون، مسك السجلات المحاسبية بالدولار الأميركي، التصريح عن الضرائب وتسديدها بالدولار الأميركي أو باليورو أو بالليرة اللبنانية على أساس الحد الأقصى لسعر الصرف الصادر عن مصرف لبنان.

تحدد دقائق تطبيق هذا البند بقرار من وزير المالية.

4- تقديم تصريح ضريبة الدخل وتقرير مدقّق الحسابات الى الوحدة الضريبية المختصة قبل الواحد والثلاثين من أيار من السنة المالية التالية أو ضمن مهلة خمسة أشهر من نهاية السنة المالية الخاصة في حال اتبعتها هذه الشركات.

5 - أن تُسدد دفعات فصلية مسبقة لضريبة الدخل على أرباح المهن الصناعية والتجارية وغير التجارية وذلك خلال مهلة عشرين يوماً من نهاية كل فصل. تُحدد دقائق تطبيق هذا البند بموجب قرار يصدر عن وزير المالية.

نص مرتبط:تحديد سعر صرف الدولار الأميركي بالنسبة للضرائب والغرامات على الشركات صاحبة الحقوق البترولية والشركات صاحبة الحقوق البترولية المشغلة

Possibly affected, check: قانون رقم 144 تاريخ 31/07/2019, article 76 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

History · 2 versions
  1. Version 1.0 · the earliest wording we have, until 31/07/2019

    No source we have keeps this wording in full.

  2. Version 2.0 · from 31/07/2019 · Changed in part by قانون رقم 144 تاريخ 31/07/2019, art. 54 · the Lebanese University's text

    الموجبات الضريبية للشركات صاحبة الحقوق البترولية والشركات صاحبة الحقوق البترولية المشغلة

    يتوجب على الشركات صاحبة الحقوق البترولية والشركات صاحبة الحقوق البترولية المُشغّلة:

    1 - تقديم وصف لإجراءات التخصيص التي تتبعها.

    2 - تقديم تصاريحها الضريبية لكافة أنواع الضرائب على نماذج مُعدّة من قبل وزارة المالية.

    3- مع مراعاة أحكام المادة الثامنة من هذا القانون، مسك السجلات المحاسبية بالدولار الأميركي، التصريح عن الضرائب وتسديدها بالدولار الأميركي أو باليورو أو بالليرة اللبنانية على أساس الحد الأقصى لسعر الصرف الصادر عن مصرف لبنان.

    تحدد دقائق تطبيق هذا البند بقرار من وزير المالية.

    4- تقديم تصريح ضريبة الدخل وتقرير مدقّق الحسابات الى الوحدة الضريبية المختصة قبل الواحد والثلاثين من أيار من السنة المالية التالية أو ضمن مهلة خمسة أشهر من نهاية السنة المالية الخاصة في حال اتبعتها هذه الشركات.

    5 - أن تُسدد دفعات فصلية مسبقة لضريبة الدخل على أرباح المهن الصناعية والتجارية وغير التجارية وذلك خلال مهلة عشرين يوماً من نهاية كل فصل. تُحدد دقائق تطبيق هذا البند بموجب قرار يصدر عن وزير المالية.

    نص مرتبط:تحديد سعر صرف الدولار الأميركي بالنسبة للضرائب والغرامات على الشركات صاحبة الحقوق البترولية والشركات صاحبة الحقوق البترولية المشغلة

المادة 18 من قانون رقم 57 تاريخ 05/10/2017 https://lebaneselegislation.com/law/273874/article/18/