المادة 18
(عدلت بموجب قانون 144/2019 )
الموجبات الضريبية للشركات صاحبة الحقوق البترولية والشركات صاحبة الحقوق البترولية المشغلة
يتوجب على الشركات صاحبة الحقوق البترولية والشركات صاحبة الحقوق البترولية المُشغّلة:
1 - تقديم وصف لإجراءات التخصيص التي تتبعها.
2 - تقديم تصاريحها الضريبية لكافة أنواع الضرائب على نماذج مُعدّة من قبل وزارة المالية.
3- مع مراعاة أحكام المادة الثامنة من هذا القانون، مسك السجلات المحاسبية بالدولار الأميركي، التصريح عن الضرائب وتسديدها بالدولار الأميركي أو باليورو أو بالليرة اللبنانية على أساس الحد الأقصى لسعر الصرف الصادر عن مصرف لبنان.
تحدد دقائق تطبيق هذا البند بقرار من وزير المالية.
4- تقديم تصريح ضريبة الدخل وتقرير مدقّق الحسابات الى الوحدة الضريبية المختصة قبل الواحد والثلاثين من أيار من السنة المالية التالية أو ضمن مهلة خمسة أشهر من نهاية السنة المالية الخاصة في حال اتبعتها هذه الشركات.
5 - أن تُسدد دفعات فصلية مسبقة لضريبة الدخل على أرباح المهن الصناعية والتجارية وغير التجارية وذلك خلال مهلة عشرين يوماً من نهاية كل فصل. تُحدد دقائق تطبيق هذا البند بموجب قرار يصدر عن وزير المالية.
نص مرتبط:تحديد سعر صرف الدولار الأميركي بالنسبة للضرائب والغرامات على الشركات صاحبة الحقوق البترولية والشركات صاحبة الحقوق البترولية المشغلة
Possibly affected, check: قانون رقم 144 تاريخ 31/07/2019, article 76 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
History · 2 versions
-
No source we have keeps this wording in full.
-
الموجبات الضريبية للشركات صاحبة الحقوق البترولية والشركات صاحبة الحقوق البترولية المشغلة
يتوجب على الشركات صاحبة الحقوق البترولية والشركات صاحبة الحقوق البترولية المُشغّلة:
1 - تقديم وصف لإجراءات التخصيص التي تتبعها.
2 - تقديم تصاريحها الضريبية لكافة أنواع الضرائب على نماذج مُعدّة من قبل وزارة المالية.
3- مع مراعاة أحكام المادة الثامنة من هذا القانون، مسك السجلات المحاسبية بالدولار الأميركي، التصريح عن الضرائب وتسديدها بالدولار الأميركي أو باليورو أو بالليرة اللبنانية على أساس الحد الأقصى لسعر الصرف الصادر عن مصرف لبنان.
تحدد دقائق تطبيق هذا البند بقرار من وزير المالية.
4- تقديم تصريح ضريبة الدخل وتقرير مدقّق الحسابات الى الوحدة الضريبية المختصة قبل الواحد والثلاثين من أيار من السنة المالية التالية أو ضمن مهلة خمسة أشهر من نهاية السنة المالية الخاصة في حال اتبعتها هذه الشركات.
5 - أن تُسدد دفعات فصلية مسبقة لضريبة الدخل على أرباح المهن الصناعية والتجارية وغير التجارية وذلك خلال مهلة عشرين يوماً من نهاية كل فصل. تُحدد دقائق تطبيق هذا البند بموجب قرار يصدر عن وزير المالية.
نص مرتبط:تحديد سعر صرف الدولار الأميركي بالنسبة للضرائب والغرامات على الشركات صاحبة الحقوق البترولية والشركات صاحبة الحقوق البترولية المشغلة
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded (البند 3) by قانون رقم 144 تاريخ 31/07/2019, article 54, 31/07/2019
تعديل نص البند 3 من المادة 18 من القانون 57 تاريخ 05/10/2017
يعدل نص البند 3 من المادة 18 من القانون 57 تاريخ 05/10/2017 (الأحكام الضريبية المتعلقة بالأنشطة البترولية وفقاً للقانون 132 تاريخ 4/8/2010) ليصبح على الشكل التالي:
3- مع مراعاة أحكام المادة الثامنة من هذا القانون، مسك السجلات المحاسبية بالدولار الأميركي، التصريح عن الضرائب وتسديدها بالدولار الأميركي أو باليورو أو بالليرة اللبنانية على أساس الحد الأقصى لسعر الصرف الصادر عن مصرف لبنان.
تحدد دقائق تطبيق هذا البند بقرار من وزير المالية.