جميع التشريعات

مرسوم رقم 2732 17/04/2018

تعديل المرسوم رقم 1710 تاريخ 24/10/2017 لناحية تمديد مهلة تنفيذ المشروع وقبول هبة مالية إضافية مقدمة من مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين لصالح وزارة الشؤون الإجتماعية

النوع
مرسوم
الرقم
2732
التاريخ
17/04/2018
الجريدة الرسمية
العدد 18, 19/04/2018, ص. 2764-2765
الحالة
نافذ
مُعدَّل بموجب
مرسوم رقم 5725 تاريخ 04/10/2019 (Art. 3)
يُعدِّل
مرسوم رقم 1710 تاريخ 24/10/2017 (Art. 3)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
9
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 2732 تاريخ 17/04/2018
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادة 52 منه،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64/77 تاريخ 25/6/1977 (إعفاء الهبات المقدمة للإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،

بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 (قانون الجمارك)،

بناء على القانون رقم 66 تاريخ 3/11/2017 (الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2017) لاسيما المادة السابعة منه،

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة)،

بناء على المرسوم 1710 تاريخ 24/10/2017 (قبول هبة إضافية مقدمة من مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين لصالح وزارة الشؤون الإجتماعية وتمديد مهلة المشروع القائم بينهما لغاية 31/12/2017)،

بناء على اقتراح وزيري الشؤون الاجتماعية والمالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 8/2/2018،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

تُعدل المادة الثالثة من المرسوم رقم 1710 تاريخ 24/10/2017 بحيث تصبح كما يلي:

"تمتد فترة تنفيذ المشروع لغاية 31/12/2018."

بدلا من:

تمتد فترة تنفيذ الهبة المذكورة في المادة الثانية من هذا المرسوم لمدة سنة واحدة اعتباراً من 1/1/2017".

المادة 2

قبلت الهبة المالية الإضافية المقدمة من مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين لصالح وزارة الشؤون الاجتماعية بقيمة //4.869.750.000// ل.ل. (فقط أربعة مليارات وثمانماية وتسعة وستون مليوناً وسبعماية وخمسون ألف ليرة لبنانية) لدعم جهود الإستجابة لتداعيات النزوح السوري إلى لبنان.

المادة 3

معدلة 10/10/2019

استُبدلت بموجب مرسوم رقم 5725 تاريخ 04/10/2019, المادة 1, من 10/10/2019. النص أدناه هو الصياغة الجديدة كما نُشرت في الجريدة الرسمية. لا يزال موقع الجامعة اللبنانية يعرض الصياغة السابقة، والمحفوظة في السجل أدناه.

تمتد فترة تنفيذ الهبة المذكورة في المادة الثانية من هذا المرسوم اعتباراً من 1/1/2019 لغاية 31/12/2020، ويستخدم الرصيد المتبقي والبالغ /2.159.424.000/ل.ل. لاستكمال الأنشطة المتعلقة بمشروع دعم جهود الإستجابة لتداعيات النزوح السوري في لبنان خلال الفترة ذاتها

السجل · 2 نسخ
  1. النسخة 1.0 · أقدم صياغة لدينا, حتى 10/10/2019 · نص الجامعة اللبنانية

    تمتد فترة تنفيذ الهبة المذكورة في المادة الثانية من هذا المرسوم لمدة سنة واحدة إعتباراً من 1/1/2018

  2. النسخة 2.0 · من 10/10/2019 · استُبدلت بموجب مرسوم رقم 5725 تاريخ 04/10/2019, م. 1 · كما نُشر في النص المُعدِّل

    تمتد فترة تنفيذ الهبة المذكورة في المادة الثانية من هذا المرسوم اعتباراً من 1/1/2019 لغاية 31/12/2020، ويستخدم الرصيد المتبقي والبالغ /2.159.424.000/ل.ل. لاستكمال الأنشطة المتعلقة بمشروع دعم جهود الإستجابة لتداعيات النزوح السوري في لبنان خلال الفترة ذاتها

المادة 4

تقيد الهبة المذكورة في المادة الثانية في قسم الواردات من الموازنة العامة بحسب المبالغ النقدية التي ستحول في كل سنة مالية الى الحساب المفتوح في مصرف لبنان ضمن حسابات الخزينة اللبنانية والمخصص لهذه الغاية، وذلك خلال مدة تنفيذ المشروع وفقاً لما يلي:

الجزء الأول - واردات عادية

الباب 2 - الإيرادات غير الضريبية

الفصل 29 - الإيرادات غير الضريبية المختلفة

البند 295 - الهبات الجارية الخارجية

الفقرة 29502 - هبات جارية من منظمات دولية

المادة 5

تفتح وزارة المالية خلال مدة تنفيذ المشروع الاعتمادات الاضافية اللازمة للهبة مرة واحدة أو تباعاً من موازنة السنة المالية الجارية و/أو في موازنات السنوات المالية اللاحقة، وذلك عند كل عملية تحويل للمبالغ النقدية خلال السنة المالية من الجهة المانحة الى الحساب المفتوح في مصرف لبنان ضمن حسابات الخزينة اللبنانية والمخصص لهذه الغاية على أن لا تتعدى السقوف المدرجة أدناه ضمن التنسيب التالي:

الجزء الاول

الباب 24 - وزارة الشؤون الإجتماعية

الفصل 1 - المديرية العامة للشؤون الإجتماعية

الوظيفة 1046 - مساعدات للأطفال والشباب

البند 14 - التحويلات

الفقرة 2 - مساهمات لغير القطاع العام

النبذة 1 - مساهمات الى هيئات لا تتوخى الربح.

- البرنامج الوطني للتطوع

//4.869.750.000//ل.ل.

(فقط أربعة مليارات وثمنماية وتسعة وستون مليوناً وسبعماية وخمسون الف ليرة لبنانية).

المادة 6

يعتمد توزيع القيمة الإجمالية للهبة وفقا للتنسيب الوارد في المادة الخامسة من هذا المرسوم.

المادة 7

إذا نتج عن تحويل أموال الهبة من العملة الأجنبية الى العملة اللبنانية فروقات صرف إيجابية أو سلبية تقيد هذه الفروقات لصالح إيرادات المشروع أو على حساب نفقاته.

المادة 8

يجب ألا يتجاوز مجموع الاعتمادات التي ستفتح من قبل وزارة المالية للهبة النقدية والمبينة في المادة الخامسة في أي حال من الأحوال القيمة الإجمالية للهبة بحسب العملة التي قبلت بها، والواردة في المادة الثانية من هذا المرسوم.

المادة 9

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 17 نيسان 2018 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الشؤون الاجتماعية الامضاء: بيار بو عاصي وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل