جميع التشريعات

مرسوم رقم 1818 14/11/2017

الترخيص لشركة اذاعة «صوت النجوم» ش.م.ل. بمؤسسة اذاعية من الفئة الثانية

النوع
مرسوم
الرقم
1818
التاريخ
14/11/2017
الجريدة الرسمية
العدد 55, 23/11/2017, ص. 4136-4137
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
6
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 1818 تاريخ 14/11/2017
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون رقم 382 تاريخ 4/11/1994 (البث التلفزيوني والاذاعي(،

بناء على الـمرسوم رقم 7997 تاريخ 29/2/1996 (تصديق دفاتر الشروط النموذجية للـمؤسسات الاعلامية التلفزيونية والاذاعية من الفئتين الأولى والثانية(،

بناء على رأي الـمجلس الوطني للإعلام الـمرئي والـمسموع رقم 117 تاريخ 11/1/2003 الـمنشور في الجريدة الرسمية العدد رقم 15 تاريخ 20/3/2003 والـمؤكد عليه بالرأي رقم 52 تاريخ 2/3/2015،

بناء على اقتراح وزيري الاعلام والاتصالات،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 6/10/2017،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

رخص لشركة اذاعة «صوت النجوم» ش.م.ل بمؤسسة اذاعية من الفئة الثانية على أن تمارس عـملها وفقاً لأحكام القانون رقم 382 تاريخ 4/11/1994 الـمتعلق بالبث التلفزيوني والاذاعي، ولأحكام دفتر الشروط النموذجي الـموضوع للـمؤسسات الإعلامية الاذاعية فئة ثانية والـمصدق بموجب الـمرسوم رقم 7997 تاريخ 29/2/1996 .

المادة 2

حددت مدة الترخيص بست عشرة سنة قابلة للتجديد بناءً لطلب تقدمه الشركة قبل ثلاث سنوات من انتهاء هذه الـمدة.

المادة 3

تدفع الشركة رسم الترخيص وبدل الايـجـار السـنـوي الـمتوجبين عـلـى الـمؤسسات الاذاعية من الفئة الثانية وفقاً لـما هو منصوص عليه في الـمادة السابعة والعشرين من القانون رقم 382 تاريخ 4/11/1994 .

المادة 4

تتابع الشركة الـمذكورة في الـمادة الأولى من هذا الـمرسوم عملها على أقنية البث الاذاعي التي تستخدمها حالياً، (107.9 ميغاهرتز) ضمن ترددات حزمة الـ FM .

المادة 5

تبدأ مهلة تقديم طلب الكشف والتثبت من تقيد الـمؤسسة بشروط الترخيص الادارية والفنية والـمالية اعتباراً من تاريخ صدور هذا الـمرسوم.

المادة 6

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 14 تشرين الثاني 2017 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الاعلام الامضاء: ملحم الرياشي وزير الاتصالات الامضاء: جمال الجراح