المادة 3
تدفع الشركة رسم الترخيص وبدل الايـجـار السـنـوي الـمتوجبين عـلـى الـمؤسسات الاذاعية من الفئة الثانية وفقاً لـما هو منصوص عليه في الـمادة السابعة والعشرين من القانون رقم 382 تاريخ 4/11/1994 .
مرسوم رقم 1818 تاريخ 14/11/2017 نافذ
تدفع الشركة رسم الترخيص وبدل الايـجـار السـنـوي الـمتوجبين عـلـى الـمؤسسات الاذاعية من الفئة الثانية وفقاً لـما هو منصوص عليه في الـمادة السابعة والعشرين من القانون رقم 382 تاريخ 4/11/1994 .
المادة 3 من مرسوم رقم 1818 تاريخ 14/11/2017 https://lebaneselegislation.com/ar/law/274373/article/3/