إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون رقم 382 تاريخ 4/11/1994 (البث التلفزيوني والاذاعي(،
بناء على الـمرسوم رقم 7997 تاريخ 29/2/1996 (تصديق دفاتر الشروط النموذجية للـمؤسسات الاعلامية التلفزيونية والاذاعية من الفئتين الأولى والثانية(،
بناء على رأي الـمجلس الوطني للإعلام الـمرئي والـمسموع رقم 117 تاريخ 11/1/2003 الـمنشور في الجريدة الرسمية العدد رقم 15 تاريخ 20/3/2003 والـمؤكد عليه بالرأي رقم 52 تاريخ 2/3/2015،
بناء على اقتراح وزيري الاعلام والاتصالات،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 6/10/2017،
يرسم ما يأتي:
المواد
رخص لشركة اذاعة «صوت النجوم» ش.م.ل بمؤسسة اذاعية من الفئة الثانية على أن تمارس عـملها وفقاً لأحكام القانون رقم 382 تاريخ 4/11/1994 الـمتعلق بالبث التلفزيوني والاذاعي، ولأحكام دفتر الشروط النموذجي الـموضوع للـمؤسسات الإعلامية الاذاعية فئة ثانية والـمصدق بموجب الـمرسوم رقم 7997 تاريخ 29/2/1996 .
حددت مدة الترخيص بست عشرة سنة قابلة للتجديد بناءً لطلب تقدمه الشركة قبل ثلاث سنوات من انتهاء هذه الـمدة.
تدفع الشركة رسم الترخيص وبدل الايـجـار السـنـوي الـمتوجبين عـلـى الـمؤسسات الاذاعية من الفئة الثانية وفقاً لـما هو منصوص عليه في الـمادة السابعة والعشرين من القانون رقم 382 تاريخ 4/11/1994 .
تتابع الشركة الـمذكورة في الـمادة الأولى من هذا الـمرسوم عملها على أقنية البث الاذاعي التي تستخدمها حالياً، (107.9 ميغاهرتز) ضمن ترددات حزمة الـ FM .
تبدأ مهلة تقديم طلب الكشف والتثبت من تقيد الـمؤسسة بشروط الترخيص الادارية والفنية والـمالية اعتباراً من تاريخ صدور هذا الـمرسوم.
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 14 تشرين الثاني 2017
الامضاء: ميشال عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سعد الدين الحريري
وزير الاعلام
الامضاء: ملحم الرياشي
وزير الاتصالات
الامضاء: جمال الجراح