المادة 3
تدفع الشركة رسم الترخيص وبدل الايـجـار السـنـوي الـمتوجبين عـلـى الـمؤسسات الاذاعية من الفئة الثانية وفقاً لـما هو منصوص عليه في الـمادة السابعة والعشرين من القانون رقم 382 تاريخ 4/11/1994 .
مرسوم رقم 1818 تاريخ 14/11/2017 In force
تدفع الشركة رسم الترخيص وبدل الايـجـار السـنـوي الـمتوجبين عـلـى الـمؤسسات الاذاعية من الفئة الثانية وفقاً لـما هو منصوص عليه في الـمادة السابعة والعشرين من القانون رقم 382 تاريخ 4/11/1994 .
المادة 3 من مرسوم رقم 1818 تاريخ 14/11/2017 https://lebaneselegislation.com/law/274373/article/3/