All legislation

علم وخبر Notice of association No. 2457 16/11/2017

تأسيس جمعية بإسم: «مؤسسة شهيرة وعفيف حلاسو» {Shahira and Afif Hallassou Foundation} مركزها: بيروت

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
2457
Date
16/11/2017
Official Gazette
Issue 55, 23/11/2017, p. 4145
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 2457 تاريخ 16/11/2017
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على الـمرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما الـمادة السادسة منه،

بناء على التـعـمـيـم رقــم 10/إم/2006 تــاريــخ 19/5/2006 وتـعـديـلـه رقـم 15/إم/2008 تـاريـخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام الـمقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية الـمسماة: «مؤسسة شهيرة وعفيف حلاسو» {Shahira and Afif Hallassou Foundation} والـمسجل لدى الـمديرية الإدارية الـمشتركة برقم 779 تاريخ 12/1/2017،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـماً بتأسيس الجمعية الـمسماة:

مركزها: بيروت ــ الاشرفية ــ العقار رقم 4296 ــ القسم رقم 9 ــ ملك زينة عفيف حلاسو ــ الطابق الرابع.

غايتها: أ ــ نشر العلـم والثقافة والـمساهمة في تأمين التمويل والدعم الـمادي لتغطية الاقساط الـمدرسية للاطفال والاولاد الـمحتاجين لتجعل منهم اعضاء فاعلين في الـمجتمع.

ب ــ الـمساهمة في جمع التبرعات من الاعضاء ومن الغير عبر مشاريع اجتماعية وثقافية.

ت ــ الـمساهمة في نشر الوعي بين الاطفال والاولاد الـمحتاجين على اهمية العلـم والثقافة وتنمية مواهبهم العلـمية الفكرية.

على ان تطبق البنود الـمذكورة اعلاه وفقاً للقوانين والانظمة الـمرعية الاجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.

الـمؤسسون السادة:

نتالي انطوان هلاسو

وليد عفيف حلاسو

مايا فايز كلاكش

زينه عفيف حلاسو

ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد وليد عفيف حلاسو

«مؤسسة شهيرة وعفيف حلاسو» {Shahira and Afif Hallassou Foundation}

المادة 2

على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلـم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

على الجمعية الـمشار إليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون الـمنشور بالـمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلـم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت، في 16 تشرين الثاني 2017 وزير الداخلية والبلديات نهاد الـمشنوق