المادة 83
1- يبت بالصفقة:
- المدير العام اذا كانت قيمتها لا تتجاوز ثلاثة ملايين ليرة لبنانية.
- مجلس الادارة في الحالات الاخرى، غير انه يجوز تفويض بعض صلاحياتهم الى المدير العام.
2 - لا تصبح الصفقة نهائية الا بعد ابلاغ الموافقة عليها من المرجع الصالح الى الملتزم بالطريقة الادارية.